للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يَتَّصِلُ من الفصول ببابه، وإنما وجبَ تأخيرُه عمَّا قَدَمْناه من الأدلةِ؛ لأجل أنه إنما ثَبَتَ كونُه أصلَاَ ودليلاً بالكتاب والسُّنَّةِ والإِجماعِ، على ما نبيِّنُه فيما بعدُ (١)، إن شاءَ الله، ولأن استعمالَه في مخالفة ما قدَّمْناهُ من الأدلةِ التي هي أصلُه محظورٌ، وإنما يصحُّ استعمالُه، إذا لم يَنْفِ ما ثبتَ به حُكْمُه.

فصل

ويلي ذلك: صفةُ المفتي، وإنما وجبَ تقديمُ القياسِ على هذا الأصلِ؛ لأجل أن المفتيَ إنما يصيرُ مفتياً يجوزُ الأخذُ بقوله، إذا عَرَفَ أدلَّةَ الأحكام، ومن جملتها القياسُ، فلما وجبَ أن يكونَ من جملة ما يصيرُ به مفَتياً القياسُ، وجبَ تقديمُ القياسِ؛ ليكونَ (٢) العلمُ له بالقياس حاصلاً، وبمواضع القياسِ أيضاً عالماً.

فصل

وإنما جَعَلْنا القوْلَ في صفة المفتي والمستفتي من أصول الفقهِ؛ لأجل أن فتواه للعاميِّ دليلٌ له على وجوب الأخذِ به في حال وجوازِه في حال، فصارَتْ فتوى المجتهدِ للعاميَ كالأدلَّة التي هي النُصوصُ والظَّواهرُ والإِجماعُ والقياسُ للعالِمِ، ولما وجبَ أن تكونَ تلك من أصول الفقهِ؛ لكونها أدلَّةَ الأحكام للعلماء، كذلك فتوى (٣) المفتين وجبَ أن تكونَ من أصولِ الفقه؛ لكونها أَدلَّةَ الأحكام للعوامِّ.


(١) سيأتي في الجزء الأخير من الكتاب في الصفحة: ٢٦٩.
(٢) في الأصل: "ليكن"، والصواب ما كتبناه.
(٣) في الأصل: "قوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>