للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالظاهر: مثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد بما روى أبو حميد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حذو منكبيه (١). فيعارضه الحنفيُّ بما روى وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حيال أذنيه (٢).

والجواب أن يتكلم على المعارضة بما ذكر من وجوه الاعتراضات (٣)، أو يرجح دليله على ما عورض به بما نذكره في فصل الترجيحات إن شاء الله. وإن كانت المعارضة بالعلة، فالجواب عنه أن يتكلم عليها بما يتكلم على العلل.

فصل

وأما الإقرار فضربان على ما قدمنا (٤): إقرار على قول، وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب، واقرار على فعل. فهو كفعله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتراض والجواب على ما قدمنا.

فصل

الاعتراض على الاستدلال بالإجماع، وهو من أربعة أوجه:

أولها: من جهة الرد، وهو من ثلاثة أوجه: أحدها رد الرافضة (٥)،


(١) أخرجه البخاري (٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨) ومسلم "بشرح النووي" ٤/ ٣١٥ وابن ماجه (٨٦٢).
(٢) أخرجه النسائي ٢/ ١٢٢ وابن ماجه (٨٦٧).
(٣) انظر "شرح الكوكب المنير" ٤/ ٦٢٨ - ٦٣٣.
(٤) انظر: الصافحة (٢٤).
(٥) انظر "المسوَّدة": ٣١٥ و"التمهيد" ٣/ ٢٢٤ و"شرح الكوكب المنير"٢/ ٢١٣ و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ١٤ و"شرح تنقيح الفصول": ٣٢٤ و"التبصرة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>