للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في جوابِنا عنِ الشبهةِ

وهوَ أنْ يقالَ: بأَنَّ حوادثَ المسائلِ التي نحنُ فيها حوادثُ في زمنِ التكليفِ، وللتكليفِ غاية هو القيامة، وليسَ بعدَ القيامةِ حوادثُ يكلَّفُ الناسُ فيها ولأجلِها فعلٌ، ولا تركٌ، وإذا كانَ لها غايةٌ انطبقَ عليها ما يخرجُهُ الله منَ النصوصِ التي لها غاية، فبطلَ المعنى الذي أَحَلْتَ تحصيلَ النّصوصِ لأجلِهِ، ولوْ كانَ الله سبحانَة يديمُ التكليفَ تقديراً، لقَدرْنا أيضاً أنهُ يحدثُ نصوصاً بحَسَبِ امتدادِ الحوادثِ، فالغاية منَ النّصوصِ للغايةِ من الحوادِث، إلى المعلومةِ، إلى يومِ القيامةِ، والحوادث المقدرةُ لا يستحيلُ على اللهِ سبحانَهُ أنْ يمدَّ بنصوصٍ إلى غيرِ غايةٍ، كما يمدُّ بنعيمٍ إلى غيرِ غايةٍ، فبطلَ ما تعلقَ به المخالفُ.

فصل

في تعلُّقِ الحكمِ الشَّرعى بعلتينِ وأكثر، فذلكَ جائز عندَ جمهور الفقهاءِ (١) والأصوليينَ، خلافاُ لبعضِ الأصوليينَ (٢).

والدلالةُ على جوازِ ذلكَ: أنَّ عللَ الشَّرع أمارات، فهي كأماراتِ الكائناتِ؛ كمجيءِ المطرِ، ووقوع الحربِ، وحصولِ المرضِ؛ فإنَّ الغيمَ الكثيفَ أمارةٌ ودلالة على مجيء المطرِ، وقدْ ينضمُّ إليه الهواءُ النديّ، وتتابعُ


(١) انظر "المسودة" (٤١٦).
(٢) إنظر "إرشاد الفحول" (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>