للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

الأمرُ بالعبادةِ لا يتناولُ فعلَها على الوجهِ المكروهِ شرعاً

وكذلك غيرُ العبادة من الشروطِ التي لا يستباحُ العقدُ إلا بعدَ وجودِها، وذلكَ مثلُ الطوافِ بالبيتِ، لا يدخُل تحت قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:٢٩].

(١ ................................................................ ١)

هذا مذهبُ صاحبنا أحمد، وهو قول أصحاب الشافعي، وإليه ذهب أبو بكر الأشعري (٢) واختلفَ أصحابُ أبي حنيفة (٣)، فذهب أبو بكرِ الرازي (٤) إلى أنه يتناولُ المكروهَ كما يتناولُ غيرَه، واختارَ أبو عبدِ اللهِ الجُرجانيُّ (٥) ما ذهب إليه صاحبُنا.

فصل

يجمعُ ما استدلَّ به أصحابُنا ومن وافقهم

فمنها: أنَ الأمرَ استدعاءٌ وطلبٌ، وهو ضربان: واجبٌ، ومندوب مستحبٌ، والكراهةُ: إباءٌ للمكروه، والندبُ: استحبابٌ له، واجتماعُ الاستحبابِ والإباءِ


(١ - ١) طمسٌ في الأصل، ويفهمُ من سياق النص انه لا يدخل في أمرِه تعالى بالطوافِ بالبيت طوافُ المحدِثِ والعُريانِ وغيرِها من الصور المنهيِّ عنها.
(٢) هو الباقلاني، تقدمت ترجمته في الصفحة (١٢٢) من الجزء الأول.
(٣) انظر "أصول السرخسي" ١/ ٦٤.
(٤) هو أبوبكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، تقدمت ترجمته في الصفحة: ٦٩.
(٥) هو محمد بن يحى بن مهدي، أبوعبد الله الفقيه الجُرجاني، من أعلام الحنفية، سكن بغداد وتفقه عليه أبوالحسين القدوري، عدَّه صاحب "الهداية" من أصحاب التخريج، توفي ببغداد سنة (٣٩٧ هـ)، وقيل غير ذلك. "تاريخ بغداد" ٣/ ٤٣٣، و"الفوائد البهية": ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>