للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ عباسٍ في عَوْلِ الفريضةِ: أولُ مَن أعالَ الفرائضَ عمرُ بنُ الخطابِ، وايمُ اللهِ لو قَدَّمَ مَن قَدَّمَه الله وأخَّرَ مَن أخرَه الله ما عالتْ فريضةٌ، فقال له ابنُ أوسٍ: فما مَنَعَكَ أنْ تشيرَ بهذا الرَّأيِ على عمرَ، فقالَ: هِبْتُه، وكانَ امرأً مهيباً (١). وإذا تردَّدَ السُّكوتُ بينَ هذهِ الوجوهِ، لم يَجُزْ صرفُه إلى الموافقةِ وقصرُه على الرِّضا.

فصلٌ

في الجوابِ عمّا ذكروهُ

أنّ مهلةَ النظرِ لا تمتدُّ بالمجتهدِ مِن حينِ حدوثِ الواقعةِ إلى آخرِ العصرِ لمعنيينِ:

أحدُهما: أنّ المجتهدَ قدْ جمعَ شروطَ الاجتهادِ، ومنها الفهمُ، والعلمُ، وسرعةُ الإدراكِ لمعاني الكتابِ والسُّنَّةِ والاستنباطُ منهما.

والثاني: أنّ الأدلَّةَ واضحةٌ، فمَن نظرَ فيها بإنصافٍ لم يلبثْ أنْ يهجمَ بِه النظرُ على حقيقةِ الحكمِ المطلوبِ.

وأمّا احتمالُ أنْ يكونوا اعتقدوا أنّ الحقَّ في جهاتٍ، فإنّه لم يكنْ ذلك في عصرِ الصَّحابةِ، لكنْ هذه مقالةٌ مُحدَثَةٌ، ولو كانَ ذلك فيهم، لظهرِ كما ظهرَ خلافُهم في كلِّ حادثةٍ اختلفوا (٢) فيها.


(١) تقدم تخربِحه ٢/ ٣٠.
(٢) في الأصل: "واختلفوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>