للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول له الحنبلي أو الشافعي: هذا لا نَقُولُ به، فإن الذي قَتَلَه به كان مُسْتأمِناً، لأنه كان رسولًا، ولا يُقْتل المسلمُ بالرسولِ عندَ أبي حنيفة.

وقد تكلفَ بعضُ أصحابِ أبي حنيفة الجوابَ عن ذلك، فقال: لما قَتَل المسلمَ بالرسولِ، كان ذلك دالاً على قتلِ المسلم بالذِّمِّيِّ من طريق الأوْلى، فنُسِخَ قَتْلُ المسلمِ بالرسولِ، وبقي الذميُّ على مُقْتَضَاهُ الأولَ.

فصل

الاعتراضُ الثاني: المنازعةُ في مُقْتَضاه، وهذا النوع يتوَجه على الفعلِ من طريقين: أحدهما: أن يُنازِعَه فيما (١) فَعَلَ، والثاني: أنْ ينازِعَه في مُقْتَضَى الفعلِ.

فأمَّا الأولُ: فمثل: أن يستدل الشافعي في تَكْرارِ مسح الرأسِ بما رُوي: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تَوَضأ ثلائاً ثلاثاً، وقال: "هذا وُضوئى، ووضُوءُ


=الحديثِ. ورُوي مرسلاً من طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وعن عبد الله ابن عبد العزيز الحضرمي، أخرجهما أبو داود في مراسيله. وقد أوفى الحافظ الزيلعى على الغاية في الكلام على هذا الحديث فانظر "نصب الراية" ٣٣٥/ ٤. و"شرح معاني الآثار" ٣/ ١٩٢ و"إيثار الإنصاف" لسبط ابن الجوزي: ٣٩٧ و"سبل السلام" ٣/ ٤٥٨ و "نَيْل الأوطار" ٧/ ٩ و"الاختيار لتعليل المختار" ٥/ ٢٧ و"اختلاف الحديث" للشافعي بحاشية "مختصر المزني": ٥٦٤ و"شرح الكوكب المنير"٣/ ٢٦٣.
(١) في الأصل: "فما".

<<  <  ج: ص:  >  >>