مسألةٌ: إذا اختلف الصّحابةُ على قولينِ لم يَجُز لِمَن بعدَهم إحداثُ قولٍ ثالثٍ، نصَّ عليهِ أحمدُ. وبه قالتِ الجماعةُ، خلافاً لبعضِ الرّافضةِ وبعض الحنفيةِ (١): يجوزُ إحداثُ مذهبٍ ثالثٍ.
فصل
في أدلتنا
منها: أن اختلافَهم على قولينِ اتفاقٌ منهم على إبطالِ قولٍ ثالثٍ، وذلك حكمٌ أجمعوا عليهِ، فلا يجوزُ إحداثُ غيرِه لِمَن بعدَهم، كاتفاقِهم على قولٍ واحدٍ، فإنّه لا يجوزُ للتّابعينَ إحداثُ ثانٍ، كذلك ها هنا.
ومنها: أنّه لو جَوَّزْنا إحداثَ مذهبٍ ثالثٍ لجوّزْنا عليهم الخطأَ في اقتصارِهم على مذهبينِ، كما أنّهم إذا أجمعوا على قولٍ واحدٍ، وجوَّزنا إحداثَ مذهبٍ ثانٍ، كانَ تجويزاً للخطأِ عليهم في ذلك اقتصارُهم على القولِ الواحدِ.
يُوضحُ هذا: أنّ الناس اتفقوا على حصرِ المذاهبِ، فكما أنّ حصرَهم مَنَعَ مِن الزِّيادةِ عليهِ، فكانَ اجتماعُهم هنا على المنع مِن إحداثِ مذهبٍ ثالثٍ.
فصلٌ
في شبهِ المخاِلفِ
فمنها: أن قالوا: طريقُ هذا الوجودُ، وقدْ وُجِدَ ذلكَ في التّابعينَ، فمِن