للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمومٍ ولا خصوصٍ إلا بدلالةٍ تدلُّ على ذلكَ (١).

وقال بعضُ الأصوليين: إن ورد ذلكَ في الخبرِ؛ فلا صيغةَ له، وإن كانَ في الأمرِ والنهي؛ فله صيغة تحملُ على الجنسِ (٢).

وقال بعضُ المتكلمين: تحملُ ألفاظُ الجمعِ على أقل الجمعِ، ويُتَوقفُ في الزيادةِ

على ذلكَ إلى أن يقومَ الدليلُ عليه. وهو قول أبي هاشم (٣)، وابنِ (٤) شُجاعٍ الثلجي (٥).

فصل

في دلائلنا من الكتاب على إثبات أنَّ (٦) الصيغة دالّةٌ بمجردها على الاستغراق

فمنها: قوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ} [هود: ٤٥]، تمسّكاً بقوله تعالى: {فَاسْلُكْ فِيهَا} [المؤمنون: ٢٧]، وقوله: {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} [هود: ٤٠]، فأجابه الباري سبحانَه عن ذلكَ جوابَ تخصيصٍ لا جوابَ نكيرٍ عليه ما تعلّق بهِ من العمومِ، فقال: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: ٤٦]، فدلَّ على [أن] (٧) اللفظةَ عموم، ولولا دليلٌ أخرجَ ابنه من أهلِه؛ لكانَ داخلاً تحتَ اللفظِ.

ومنها: أنه لما نزلَ قولُه تعالي: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: ٩٨]،


(١) "الإحكام" للآمدي ٢/ ٢٠٠، و"البحر المحيط" ٣/ ٢٢.
(٢) "الإحكام" للآمدي ٢/ ٢٠١، و"إرشاد الفحول": ١١٦.
(٣) هو عبد السلام بن محمد الجبائي، من رؤوس المعتزلة، توفي ببغداد سنة (٣٢١) هـ. "تاريخ بغداد" ١١/ ٥٥.
(٤) تحرفت في الأصل إلى: "أبي".
(٥) هو أبوعبد الله محمد بن شجاع الثلجي، تقدمت ترجمته في الجزء الثاني، الصفحة: ١٠٩.
(٦) وردت (أن) في الأصل بعد (من)، ولا يستقيم المعنى بذلك، والصواب ما أثبتناه.
(٧) زيادة يستقيم بها المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>