للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالاتفاق.

فصل

وأما القياسُ على الأصلِ المخالفِ للأصولِ، وهو على موضعِ الاستحسان، وصورتُه كما نَقولُ: إذا قالَ المشتري للبائع: بعني.

فقالَ: بعتُكَ. انعقدَ البيعُ قياساً على ما يقولُ المتزوجُ للوليّ: زَوجني بنتَك فلانة. فيقولُ: قد زوجتكَها. وكما نَقيسُ جماعَ الناسي في الحجّ -على أحدِ القولينِ- على الجماع في الصوم، فعند جماعةٍ من أصحاب الشافعيّ وغيرِهم يجوزُ الَقياس علىَ هذا الأصلِ. وعند أصحاب أبي حنيفةَ لا يجوزُ القياس على الأصل المخصوصِ من جملة القَياسِ؛ لأن الجماعَ (١) يبطلُ العباداتِ كلَّها، عامداً وناسياً، كالصلاةِ والوضوء والاعتكاف، هذا هو القياسُ، إلا أنَّا قلنا: جماع الناسي لا يبطلُ الصومَ استحساناً؛ لخبرِ الأكل (٢)؛ لأنَّ أحداً لم يفصل بين الأكلِ والجماعِ في الصوم قياساً، وليس كما ظنوا. فإن مذهبنا أن وطءَ الناسي (٣) يُبطلُ بخلافِ أَكلِ الناسي، فأمَّا الجماعُ في الحجِّ


(١) في الأصل: "الإجماع".
(٢) وهو ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أكلَ الصائمُ ناسياً، وشربَ ناسياً، فليتم صومَه فإنما أطعمه اللهُ وسَقاه". أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٥ و ٤٩١ و ٥١٣ - ٥١٤، والبخاري (١٩٣٣) و (٦٦٦٩)، ومسلم (١١٥٥)، وأبو داود (٢٣٩٨)، والترمذي (٧٢٢)، وابن ماجه (١٦٧٣)، والدارقطني ٢/ ١٨٠ والبغوي (١٧٥٤). والبيهقي ٤/ ٢٢٩، وابن حبان (٣٥١٩) و (٣٥٢٠). وابن خزيمة (١٩٨٩).
(٣) انظر في فساد صوم من وطىء ناسياً في شهررمضان "المغني" ٤/ ٣٧٤، وفساد حج من وطىء ناسياً "المغني" ٥/ ١٧٣ - ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>