للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يجوزُ تخصيصُ القرآنِ بأخبارِ الآحادِ، سواءً كانَ العمومُ قد دخله التخصيصُ أو لم يدخله، نص عليه أحمدُ (١)، وبه قالَ أصحابُ الشافعيِّ (٢).

وقالَ بعضُ المتكلِّمين: لا يجوزُ (٣).

وقال عيسى بنُ أبان: ما خُصَّ بدليلٍ جازَ بخبرِ الواحدِ، وإن لم يدخله التخصيصُ فلا يجوزُتخصيصُه ابتداءً بخبرِ الواحدِ (٤).

واختلفَ القائلونَ بجوازِه، فقال فريقٌ: يجوز أن يرِد، لكن لم يرد. وقال قومٌ: قد وردَ. ونحنُ منهم.

فصل

في جمع الأدلة لنا

فمنها: ما رُويَ عن الصحابةِ مما يَدُلُّ على مثلِ مذهبنا: أنَّهم خصّوا قوله:


(١) "العدة"٢/ ٥٥٠، و"المسودة": ١١٩، و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ١٠٥، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٥٩.
(٢) "البرهان" ١/ ٤٢٧، و"المستصفى" ٢/ ١١٤، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٤٧٢، و"المحصول" ٣/ ٨٥، و" البحر المحيط "٣/ ٣٦٤.
(٣) انظر نسبة هذا الرأي لطائفة من المتكلمين، في "العدة"٢/ ٥٥٠، و"التمهيد" ٢/ ١٠٥
و"البحر المحيط" ٣/ ٣٦٥.
وقد ذكر الجوينيُ هذا الرأيَ في "البرهان"١/ ٤٢٦ دون أن ينسبه لأحد.
(٤) وهو ما ذهب إليه أكثر أصحاب أبي حنيفة، فهم ينصّون على أنَّه لا يجوز تخصيصُ عموم الكتاب الذي لم يثبت خصوصه، بخبر الواحد ولا بالقياس؛ لأنَهما ظنيان، فلا يجوزُ تخصيص القطعي؛ وهو عموم القرآن بهما.
انظر"الفصول في الأصول"١/ ١٥٥ - ١٥٦، و"أُصول السرخسي"١/ ١٤٢، و"ميزان الأُصول" ١/ ٤٧٣،"وكشف الأسرار" ١/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>