للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (١)، وأكثرُ أصحاب الشافعي (٢).

وحكي عن أصحاب مالك (٣)، وقوم من النحاة مثل نِفْطَويه (٤)، ومن أهل الظاهر: ابن داود الفقيه (٥)، وبعض أصحاب الشافعي (٦)، وأبو بكر الأشعري (٧)، أنَّ أقلّ الجمع اثنان (٨).

فصل

يجمع أدلّتنا

فمنها: ما روي في ذلك عن الصحابة: فرويَ عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: إنَّ الأخوين لا يحجبان الأمَّ من الثلثِ إلى السدسِ، إنَّما قال


(١) انظر قول الحنفية هذا في "أُصول السرخي" ١/ ١٥١، و"ميزان الأُصول" ١/ ٤٢٧، و"كشف الأسرار"١/ ١٩٦.
(٢) وهو القول المختار عند الشافعية، انظر "التبصرة": ١٢٧، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٣٢٤، و"المحصول" ٢/ ٣٧٠، و"البحر المحيط" ٣/ ١٣٦.
(٣) نص الأمامُ أبوالوليد الباجي في "إحكام الفصول" على أن أقل الجمعِ عند أكثر الأصحاب هو ثلاثة، وهو المشهور عن مالك رحمه الله، وقال عبد الملك بن الماجشون، والقاضي أبوبكر، والقاضي أبوجعفر السمناني: إنَّ أقل الجمع اثنان. انظر "إحكام الفصول" ١/ ١٥٣ - ١٥٤، و"تنقيح الفصول":٢٣٣.
(٤) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي، أبوعبد الله الأزدي، لُقب بنفطويه لشبهه بالنفط لأدمته ودمامته، كان من علماء العربية الأفذاذ، صنف "غريب القراَن" و"المقنع"، توفي سنة (٣٢٣ هـ) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٧٥، "طبقات النحويين واللغويين": ١٧٢.
(٥) محمد بن داود الظاهري، تقدمت ترجمته ١/ ١٨٥.
(٦) من أصحاب الشافعي الذين قالوا بان أقل الجمع اثنان: الإمام الغزالي حيث نصَّ عليه في "المستصفى" ٢/ ٩٢.
(٧) هو الباقلاني، تقدمت ترجمته ١/ ١٢٤.
(٨) انظر "الإحكام" لابن حزم ١/ ٣٩١، و"المعتمد" ١/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>