للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالِ الطاهرُ خِلافُ ما ذكرْتُم، فلمْ يَبْقَ إلا حملُهُ على ما يجوزُ عليهِ مِنْ وقوفِهِ على قياس ضعيفٍ يخطئُ فيهِ، وليْسَ هُوَ مِمَّنْ لا يُقوّ على الخطأِ إذا أخطأَ، بلْ يجوز عليهِ الخطأ، ويجوزُ إقرارُهُ على الخطأِ، فلا وجهَ لإحالةِ الحكمِ على ما لَمْ يَرْوِهِ عَن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولأنَهُ لوْ جازَ ذلكَ في حقِّ الصَّحابيِّ، لجازَ في حقِّ التَّابعيِّ أيضاً؛ ولأَنهُ لو كان الظاهرُ التوقيفَ، لَمْ يقدَّمْ عليهِ خبر واحدٍ، ويكون خبر الواحدِ إذا خالفَ قاومَهُ وقابلَهُ قولُ الصَّحابيِّ إذا كانَ الظَّاهرُ أَنَّهُ توقيفٌ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وجميعاً ظاهرانِ: الذي عَمِلَ به الصَّحابي، والاَخر الذي رواه الصَّحابي، ولمَّا قُدِّمَ خبرُ الواحدِ عليهِ، بطلَ تقدِيرُ الرِّوايةِ.

فصل

لا يُعدُّ اتفاقُ الخلفاءِ الأربعةِ إجماعاً بحيثُ يمنعُ الاعتداد بخلافِ غيرِهم لهم مِنَ الصَّحابةِ في إحدى الروايتينِ عن أحمدَ (١)، وهو اختيارُ الجُرجانيِّ مِنْ أصحابِ أبي حنيفةَ.

والرِّوايةُ الثَّانيةُ عَنْ صاحبِنا: أَنهُ لا يعتدُّ بخلافِ مَنْ خالفهم، ويُجعلُ قولُهم كالإجماع، وهو اختيارُ أبي خازمٍ (٢) مِنْ أصحابِ أبي حنيفةَ، رويَ


(١) انظر "العدة" ٤/ ١١٩٨.
(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني، أبو خازم- وقيل: أبو حازم، بالحاء، الفقيه القاضي، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ، توفي سنة (٢٩٢) هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٥٣٩، "المنتظم " ١٣/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>