للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيدَ شبرٍ، فقدْ خلعَ رِبْقةَ الإسلامِ منْ عنقِهِ" (١)، ورويَ أَنَّه نهى عنِ الشُّذوذِ، وقالَ: "مَنْ شَذَّ شَذَّ في النارِ" (٢)، وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "عليكمْ بالسوادِ الأعظمِ" (٣). وروفيَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "عليكمْ بالجماعةِ فإنَّ الذِّئب يطلبُ -ورويَ: يأكلُ- شاردة الغنمِ ورويَ: "يأكلُ القاصيةَ من الغنمِ" (٤)، ورويَ: "عليكم بسُنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ منْ بعديِ" (٥).

فهذهِ أخبار وردتْ منْ طرقٍ كثرة كلُّها دالٌّ على وجوبِ اتِّباع العلماءِ إذا أَجْمعوا على حكمٍ منَ الأحكامِ.

فصلٌ

يجمع الأسئلة لهم على أدلَّتنا

فمنها: ما وَجَّهُوْهُ على الآية الأُولى.

قالوا: نحنُ نقولُ: بأَنَّ الوعيدَ لاحقٌ بِمَنْ شاقَقَ الرَّسولَ، ويتبعُ غيرَ سبيلِ مَنِ اتَّبَعَهُ، فالوعيدُ لَحِقَ بهما، فلا يعلمُ أنَّهُ يلحقُ. ممَنْ أفردَ اتباعَ غيرِ


(١) أخرجه أحمد ٥/ ١٨٠، وأبو داود (٤٧٥٨) وابن أبي عاصم في "السنة" (٨٩٢) من حديث أبى ذر.
(٢) أخرجه الترمذي (٢١٦٧) من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٩٥٠) من حديث أنس.
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ١٩٦، وأبو داود (٥٤٧)، والنسائي ٢/ ٨٣ من حديث أبي الدرداء.
(٥) تقدم تخريجه ١/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>