للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثالُه: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بدَّل دينَه فاقتلوه" (١)، فإنّه تقدَّم منه النَّهيُ عن قتلِ النِّساءِ، لأنَّ النهيَ واردٌ في الحربية، والأمر بالقتل قائمٌ في حقِّ التاركينَ للأديانِ.

فصلٌ

والآخرُ: أنْ يكونَ قَصَدَ بهِ بيانَ الحكمِ المختلفِ فيهِ فيكون أَولى، كما قدَّمنا قولَهُ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] على قولِهِ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] في تحريم الجمع بينَ الأختينِ في الوطءِ. مملكِ اليمينِ، لأنَّ قولَهُ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قصد به الزَّوجَ دونَ بيانِ الحكمِ.

فصل

والآخرُ: أَنْ يكونَ أحدُ المعنيينِ أظهرَ في الاستعمالِ، كما ذَكَرْنا في الحُمْرَةِ وأَنها أَظْهَر في الشَّفَقِ (٢).

فصلٌ

الآخر: أَنْ يكونَ أحد التأويلينِ موافقاً لَفْظَة مِنْ غيرِ إضمارٍ، كما قُلْنَا في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - للمُرتَهِن: "ذهبَ حقّكَ" (٣) يعني مِنَ الوثيقةِ دونَ الدَّيْنِ،


(١) تقدم تخريجه ١/ ٣٩.
(٢) تقدم في ٢/ ٥٦٣ و ٣/ ٢٣٤.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٧/ ١٨٣، وأبو داود في "المراسيل" (١٨٨)، والطحاوي
٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٤١، من حديث عطاء مرسلاً، وفي الإسناد إليه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>