للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواءٌ، لا سيَّما والخلافة ثَبَتتْ بعدَة بالاختيار تارةً وبالنَّصِّ أخرى، والرسالة والقضاء والإمارة ألتي كانت حالَ حياته كانت بالنصِّ منه - صلى الله عليه وسلم -.

ومنْها: أَنَّ الأربعةَ يجوزُ عليهمُ الخطأ، إذْ لا دلالةَ على عصمتِهمْ، وإنَّما الإجماعُ مِنْ علماءِ العصرِ وَرَدَ فيهِ ما وَرَدَ مِنَ الدَّلائلِ، وبقي ما عدا ذلكَ على حكمِ الأصل منْ تجويزِ الخطأِ، وإذا جازَ الخطأ عليهمْ لم يُمنَعْ مِنَ الاعتدادِ بقولِ غيرِهمْ معهم، كما ذكر [من] أمر أمراءِ السَّرايا والحكام والرّسلِ الذينَ قدَّمْنا ذكرَهمْ.

فصل

في شبهة المخالف

من قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاءِ الرَّاشدينَ من بعدي" (١)، فكما لا يعتدّ بخلافِ سنة النبيَّ، لا يعتدُّ بخلافِ سنة الخلفاءِ.

فيقال: إنْ كانَ الاحتجاجُ بالقرينةِ فليستْ حجَّةً، إذْ لا خلافَ أنَّ سنَّةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مقدَّمةٌ على قولِ كلِّ قائلٍ، وأَئة لا يَسُوغُ الأخذُ بالرَّأيِ معَ السُّنةِ بخلافِ أقوالِ الخلفاءِ، على أن قوله: "الخلفاء" (٢) لم يَخُصّ به قوماً دونَ قومٍ، وأَنتمْ لا تقولونَ بعمومِهِ، فإذا أضمرْتُمْ خلفاءَ مخصوصينَ حملْناهُ على الاقتداءِ المخصوصِ، والخطابِ لقومٍ مخصوصينَ،


(١) تقدم تخريجه ١/ ٢٨٠.
(٢) في الأصل: "والخلفاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>