(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢١٨، والدارمي ٢/ ٩٣، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، والحاكم ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٥ من حديث أبي واقد الليثي. ولفظه: كان الناس في الجاهلية قبل الِإسلام يجبون أسنمة الِإبل، ويقطعون أليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الودك، فلما قدم - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت". ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهوميت". وأخرجه ابن ماجه (٣٢١٦)، والحاكم ٤/ ١٢٤ من حديث ابن عمر. ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت". (٣) في الأصل: "طوعت" وهو خطأ، وما أثبته هو الرواية، وهو من الفعل "طاوع". (٤) صدر بيت لجرير، عجزه: =