للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوى وقتِ الفعل، فلا يبقى خطابٌ إلا بالفعلِ ونيتهِ المتخصصةِ به، فإذا لم يأتِ بها تحقق المأثمُ على إخلاءِ الوقتِ عن وظيفته، كما كانَ المأثمُ يلحقُ في الوقتِ الأوّلِ والأوسطِ بإخلالِ المكلّفِ بوظيفتهِ من العزمَ.

فصل

فيما تعلق به من قال: إنَّ الوجوبَ يتعلَقُ بوقتٍ من الأوقاتِ غيرِ معين.

قال: لما كانَ المكلفُ مخيّراً في الأوقاتِ كلِّها، صارت الأوقاتُ كالأعيانِ المخيّر بينها في كفاراتِ التخيير.

يقال: فيما قدمنا من الدلالةِ على تعميمِ الوجوب، كفايةٌ عن الجواب، وأمَّا أعيانُ الكفاراتِ، فهي الحجةُ عليهم، لأنَّ الكفارةَ واجبةٌ عليه، وإنْ خيرناه في أعيانِها فيجبُ أن نقول بأنَ الصلاةَ واجبةٌ وإن خيّرناه في أوقاتها.

فصلٌ

يفرد الكلامِ في العزم فإنَه المعتمد في هذه المسألة.

اعلم أنَ قوماً يجعلونه بدلًا عن الفعل في الوقت الأوّل (١)، ويقولون: إنه المانع من حصول المأثم بالتأخير.


(١) رأي جمهور المتكلمين أنه لا يجوز ترك الواجب في الوقت الأول إلا ببدل، وهو العزم على الفعل في ثاني الحال. إنظر "اَلبحر المحيط" ١/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>