للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجلِ أن كُلَّ لفظةٍ من تلكَ الألفاظ لفظةٌ واحدةٌ معرَّضةٌ ومحتملةٌ للأمرين، والأمرَ الثاني بالفعلِ قول غيرُ الأمرِ الأولِ منفصلٌ عنه، ولكل واحدٍ منهما موجِبٌ ومتعلّق إذا انفرد، والاجتماعُ لا يخرجُهُ عن ذلك، فافترقَ الأمران.

ففيما ذكره القاضي الأمام أبو بكرٍ -رضي الله عنه- جوابٌ عما ذكره من اختار الوقفَ من هذا الفصل.

فصل

فيما تعلق به أصحابُ أبي حنيفة (١).

قالوا: إذا قال: صلِّ الصلاةَ، وصُمْ الصيامَ، مع تقدم قوله: صلِّ وصُم، زالَ الإشكالُ بكون الألف واللام ترجعُ إلى المعهودِ، ولا معهودَ هنا سوى ما تقدم، فيصير كأنَّه قال: صمُ ذلك الصوم الذي أمرتك به فيكون اقتضاءً بذلكَ وحثاً عليه، واذا قال: صم وصَلِّ كان أمراً بفعل منكر، فاقتضى الاستئناف والابتداءَ، فهو كالأمرِ الأوَّلِ.

فصل

في الاعتراضِ على ما ذكروه

فيقالُ: إنه لا يزولُ الاحتمالُ لوجوه:

أحدُها: أنهم لم يفرِّقوا بينَ أن يكونَ قد صلَّى تلكَ الصلاةَ، وامتثل الأمرَ الأولَ، وبينَ أن يكونَ ما فَعَلَ، فيجبُ أن يفصِّلوا ليَصْفو


(١) انظر: "الفصول في الأصول" للجصَّاص: ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، و "تيسير التحرير" ١/ ٣٦١ - ٣٦٢، و"فواتح الرحموت"، (١/ ٣٩١ - ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>