للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتمعَّكْتُ في الترابِ، ثم سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما يكفيكَ أن تضرب بِيَديك" (١) فلم يقبلْ عمرُ من عمار ما رواه له، مع كونِه عدْلاً ثقةً عندَه.

ومنها: أنَّ إنكارَ مَنْ أُسندَ إليه، يمنعُ من قبول قوله، كالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والحاكمِ إذا ادَّعى رجل أنَّه حكمَ له، فقال: لا أذكرُ ذلك، فأقامَ عندَه شاهدين بأنَّه حَكَمَ له. بما ادَّعاه، فإنه لا يُقبَلُ، كذلك هاهنا.

وشاهدِ الأصلِ مع شاهدِ الفرع (٢).

فصل

في أجوبتنا عما ذكروه أوّلاً

أمَّا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقد قال لذي اليدين: "كل ذلك لم يكن في الصلاة"، فلم يزد، وسألَ أبا بكر وعمرَ وبنى فعله على قولهما.

أمَّا الشَّهادةُ، فإنَّها أضيقُ طريقاً، وأكثرُ شروطاً، بدليلِ أنَّه لا يُقبلُ فيها الواحدُ، ولا يُقنعُ فيها بالعدالةِ الظَّاهرةِ، ولا يُقبلُ في العقوباتِ بشهادة النِّساءِ، ولا مَنْ ظاهره العدالة، وتقبل الأخبار الواردة، بالحدود والقَوَدِ من النساء، ولا تقبلُ فيها العنعنةُ، ولا من وراءِ حجاب.

وأمّا الحاكمُ فلا نُسَلِّمُ، بل إذا شَهِدَ شاهدان بحكمِه، لزمه الرجوعُ


(١) أخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (١١٢)، والتر مذي (١٤٤)، والنسائي ١/ ١٣٩، وابن ماجه (٥٦٩).
(٢) انظر "العدة" ٣/ ٩٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>