للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره، انما هو تركُ الطريق إلى طريق غيره، كأن يلوحَ له دليل في المسألةِ يقتضي حكماً، فيتركه (أويسلك طريق دليلٍ آخر يقتضي ذلك الحكم ١).

(٢ ............... ٢) كالعقلياتِ، ولايُلزمُ عليه العامِّي حيث لم يقلِّد مثلَه، ويقلدُ العالمَ؛ لأنَّ العامِّي لا يساوي العالِمَ، ولمَّا ساواهُ في العقلِ الذي هو أداةُ النظرِ والاستدلالِ في الأُصولِ لا جرمَ لم يقلدْه.

فإن قيل: الفروعُ طريقُها الظنُّ، والأعلمُ يغلبُ على الظنِّ إصابتُه للحقِّ، فجازَ لمن هو دونَه تقليدُه، ويصيرُ مَن دونه كالعاميِّ بالإضافةِ إلى العالمِ.

قيل: العالِمُ وإن كان دونَ طبقةِ الأعلمِ، لكنه على يَقِينٍ من نظرِه واجتهادِه، وعلمٍ وإحاطةٍ من ظنِّه، وعلى حُسنٍ من غيرِه الأعلم وظنه لا على إحاطةٍ ولا يقينٍ، ولاخلافَ بيننا أنَّه يجوزُ تركُ اجتهادِ غيره، والتعويلُ على اجتهادِ نفسِه، وإن كان الغيرُ أعلمَ، وإذا جازَ له تركُ اجتهادِ الأعلمِ لاجتهادِ نفسه، وجازَ للعاميِّ اجتهادُه وتركُ اجتهادِ الأعلم، علمنا أنَّ تقليدَه لا يجوز.

فصل

في شبهاتِ من لم يفصّل بل أطلق الجواز

فمنها: قوله عز وجل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}


(١ - ١) طمس في الأصل، واستدرك من "التبصرة": ٤٠٥.
(٢ - ٢) طمس في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>