للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصحابُ أبي حنيفة: إن كان قد دخله التخصيصُ بإجماعٍ؛ جازَ تخصيصُه بالقياسِ، وإن لم يكن دخله التخصيص؛ لم يجز تخصيصه به (١).

فصل

في جَزمِ أدلّتنا (٢)

فمنها: أنَّه دليلٌ شرعيٌّ نافٍ بعضَ ما دخلَ تحتَ العمومِ بصريحِه، فوجبَ أن يُخصَّ به، كالنطقِ الخاصِّ.

ومنها: أنَّ العللَ الشرعيةَ معاني الألفاظِ الشرعيةِ، والمعاني المودَعةُ في النطق تكشفُ عن مرادِ الشارعِ، فإذا كانَ النطقُ الخاصُ يُخصُ به النطقُ العامُ، فكذلكَ المعنى الذي تضمَّنه النطقُ إذا كان مصرِّحاً بالحكمِ.

ومنها: أنَّ العملَ بمخصوصِ القياسِ جمعٌ بينَ الدليلينِ، وهو أنَا نعملُ بعمومِ اللفظِ فيما لم يتناوله القياسُ، وبمعناه الخاصِّ في الحكمِ الذي تناوله، فهو أولى من إسقاطِ ما لاحَ من معنى النطقِ رأساً، والتمسُّك بظاهرِ لفظِ العمومِ.

ومنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لو قالَ: إذا زالت الشمسُ فصلوا أربَع ركعات، وإذا أهَلّ شهرُ رمضانَ فصوموا، وما أخبركم به عنّي أبو هريرةَ فهو قَولي وشَرعي. ثم إنَّ أبا هريرَة أخبرنا أن المسافر يصلي الظهرَ ركعتينِ، ويفطرُ شهرَ رمضانَ، فإنَّ ما سمعناه


= الرأي الثاني: منع التخصيص بالقياس الخفي، وهو المنقول عن ابن سريج، وأبي حامد الإسفراييني، والآمدي، انظر "المستصفى" ٢/ ١٢٣، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٤٩١، و"البحر المحيط" ٣/ ٣٧٢.
(١) انظر "الفصول في الأُصول" ١/ ٢١١، و"أُصول السرخسي" ١/ ١٤٢، "وميزان الأصول" ١/ ٤٧٠.
(٢) انظر هذه الأدلة وما تبعها من استدراكات وتعقيبات في "العدة"٢/ ٥٦٤ - ٥٦٩ و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ١٢٢ - ١٣٠، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٥٧٢ - ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>