للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

في القول في تأخير البيان

لا يختلفُ العلماءُ: أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ولا يختلفونَ أيضاً: أنَّه يجوزُ تقديمُه على الفعلِ، فإنَّه لو أخَّرَ المكلَّفُ الفعلَ إهمالاً وإغفالاً، لم يمنع ذلكَ من تقديمِ البيانِ على الفعلِ (١) المؤخَّر عن وقتِه.

واختلفوا في جوازِ تأخيرهِ عن وقتِ الخطابِ إلى وقتِ الحاجَةِ، فاختلفَ أصحابُنا على وجهينِ (٢) حسب اختلافِ كلامِ أحمدَ رضي الله عنه:

فذهبَ ابنُ حامدٍ إلى جوازِ تأخيرِه، وهو ظاهرُ كلامِ أحمد.

وذهبَ أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسنِ التميمي إلى المنعِ من تأخيرِ البيانِ، وقالَ أبو الحسن: لا يختلفُ المسطورُ (٣) من كلامِ أحمدَ، أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ، ولم يفصِّل أصحابنا.

وبالأوَّلِ من المذهبين -وهو جوازُ تأخيرِه عن وقتِ النُّطقِ إلى وقتِ الحاجةِ- قال جمهورُ الفقهاءِ: جماعةٌ من أصحاب


(١) في الأصل: "فعل".
(٢) انظر الوجهين في مذهب أحمد في: "العدة" ٣/ ٧٢٥، و"التمهيد" ٢/ ٢٩٥ - ٢٩١، و"المسوَّدة" (١٧٨ - ١٧٩)، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٤٥٣، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٦٨٨.
(٣) في الأصل: "السطور".

<<  <  ج: ص:  >  >>