للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يجوزُ تخصيصُ العمومِ بأفعالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

أشارَ إليه أحمدُ في مواضعَ (١)، وبه قالَ أصحاب الشافعي (٢)، وأصحابُ أبى حنيفةَ سوى الكرخي (٣)، وذلكَ مثلُ نهَيه صلى الله عليه وسلم عن استقبالِ القبلةِ بالبولِ والغائطِ، واستدبارِها (٤)، وأنَّه بعد ذلك روى جابرٌ أنَّه جلسَ مستقبلَ القبلةِ فوقَ سطحٍ


(١) انظر المواضع التي أشار الإمام أحمد من خلالها إلى جواز التخصيص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في "العدة" ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤، و"التمهيد" ٢/ ١١٦. وراجع مسألة تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في "المسوَّدة" ١٢٥، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٧١.
(٢) انظر "المستصفى" ٢/ ١٠٦، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٤٨٠ و "البحر المحيط" ٣/ ٣٨٧.
(٣) رأي الكرخي راجع إلى كونه يرى أنَّ فعلَ الرسول صلى الله عليه وسلم خاصٌّ به، لا يتناول غيره من أفراد الأُمة إلا بدليل اَخر. وهذا على خلاف رأي الحنفية الدين يرون في فعله صلى الله عليه وسلم، دليلاً قائماً بنفسه، يشمل أفراد الأمة ولا يختص به صلى الله عليه وسلم، إلا بدليلٍ مخصص.
انظر"الفصول في الأصول" للجصَّاص ٣/ ٢١٥، و"تيسرِ التحرير" ٣/ ١٢٠، ١٢١، و"ميزان الأصول" ١/ ٤٧٢ و٢/ ٦٧٣.
(٤) عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أتى أحَدُكُم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غربوا".
أخرجه مالك ١/ ١٩٣، والشافعي١/ ٢٥، وأحمد ٥/ ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦ و ٤١٧ و٤٢١، والبخاري (١٤٤) و (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبوداود (٩) وابن ما جه (٣١٨)، والنسائي ١/ ٢١ و٢٢ و٢٣ الترمذي (٨)، والبيهقي ١/ ٩١، وابن حبان (١٤١٦)، والبغوي (١٧٤).
مع اختلاف في اللفظ عند بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>