للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكانَ الأول لا يفيدُ استدعاءَ المأمورِ، لأن اللفظين سواءٌ، فلما أوجبَ الأولُ الفِعْلَ مرةً، كذلك الثاني يغلبُ على الظنِّ أنَّه يوجب ما أوجَبه الأول، والتأكيدُ إنما نذهب إليه ضرورةً، والاستئنافُ هو الظاهر من استئنافِ الأمر.

فصلٌ

وتعلَّقَ من قالَ بالوقفِ من أصحاب الشافعيّ (١) وغيرهم بأن الصيغةَ الثانيةَ تحتملُ التأكيدَ، وتحتمل التكرارً والاستئنافَ، ولا ترجيحَ لواحدٍ منهما على الآخرِ، فلم يجز القولُ بأحَدِهما مع مقابلةِ الآخرِ، فوجب الوقفُ.

فصلٌ

وقال القاضي الإمام أبو بكر (٢): إن قال قائل: فهلا وقفتم في تكرار الأمرِ كما وقفتم في لفظِ الأمرِ والعمومِ وسائرِ ما أخبرتم باحتمالهِ. قيل له:


(١) وهو منسوب إلى أبي بكر بن فورك. انظر "إحكام الفصول في أحكام الأصول" للباجي ص (٢٠٦)، و"البحر المحيط" للزركشي: ٢/ ٣٩٣.
(٢) نقل الزركشي في "البحر المحيط": أن كلامَ القاضي أبي بكر الباقلاني في مسألة تكرر لفظ الأمر متردِّد، فتارةَ يميلُ إلى الوقف وهو الصحيح، وتارة يقول: يقتضي إنشاءَ لا متجدداً. وممن حكى الوقفَ عنه أبو الحسين البصري."البحر المحيط"٢/ ٣٩٣ وعلى ذلك فإنَ ابن عقيل قد رجح الرأي الثاني الذي يقتضي التأسيسَ لا التأكيد، على الرغم من أنَّ القول بالوقف هو الذي يتفق مع أصول القاضي أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>