للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

الفرضُ والواجبُ سواءٌ في أصحِّ الرواياتِ عن أحمد رضي الله عنه (١)، وبها قال أصحابُ الشافعي (٢)، وعنه روايةٌ أخرى: أنَّ الفرضَ ما ثبت بدليل مقطوعٍ عليه، والواجبَ غيرُه، وهو ما ثبتَ بخبر واحد، أو قياسٍ.

فالفرضُ على هذه الرواية آكدُ من الواجبِ، وبها قال أبو حنيفة (٣).

وعنه (٤): أن الفرضَ ما ثبت بقرآنٍ، ولايسمَّى فرضاً ماثبت بسنةِ النبي- صلى الله عليه وسلم -.

فصل

في جمع الأدلة على الرواية الأوَّلة.

فمنها: أنَّ التزايدَ (٥ .............................................. ٥)

عُلِمَ لنا بمقاديرِ العقوباتِ في واجبٍ دون واجبٍ، وإن وُجِدَ ذلك في شيء منها، كالصلإةِ يقتلُ بتركها، ويُكَفرُ بتركها عند قوم، والصَومِ والزكاةِ والحجّ، فلا يقال: إنَ


(١) انظر تفصيل المسألة في "المسوَّدة" (٥٠ - ٥١)، و"العدة" ٢/ ٣٧٦، و"شرح الكوكب المنير"
١/ ٣٥١، و"تيسير التحرير" ٢/ ١٣٥.
(٢) انظو "المستصفى"١/ ٦٦
(٣) "تيسير التحرير" ٢/ ١٣٥، و"أصول السرخسي" (١/ ١١٠ - ١١٣).
(٤) أي رواية أُخرى عن أحمدَ، فحصَلَ بذلكَ أنَه قد رُويَ عن الإمام أحمد ثلاثُ روايات:
الأولى: أنه لا فرقَ بينَ الواجبِ والفرضِ وهو رأيُ جمهورِ الأُصوليين.
الثانية: أن الفرضَ ما ثبتَ بدليلِ قطعي، والواجبَ ما ثبتَ بدليلٍ ظني. وهو في هذا يتفق مع الحنفية.
الثالثةُ: أنَ الفرضَ ما ثبتَ بقرآن. وما لم يثبت بالقرآن لا يُسمى فرضاَ حتى لو كان الدليل عليه قطعياً.
وأصحُّ الرواياتِ عن أحمدَ الروايةُ الأولى، كما سيأتي.
(٥ - ٥) طمسٌ في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>