للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

في الأسئلةِ لهم على أدلتنا

فمنها: أَنَّ أحمدَ صاحب مقالتِكم لمْ يأخذْ بالزِّيادةِ، فإنَّه روى عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -:"مَنْ أعْتَقَ شِخصاً لَهُ من عبدٍ، قُوِّم عليه نصيبُ شريكِهِ ثم يعتق" (١)، وانفردَ ابنُ أبي عروبةَ فروى: "مَنْ أَعْتَقَ شركاً له في عَبْدٍ اسْتسْعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (٢). فقالَ أحمدُ: حديثُ الاستسعاءِ يرويه ابنُ أبي عروبةَ، فأمَّا هشام وشعبة فلم يذكروه، ولا أَذْهب إلى الاستسعاء (٣).

وأَمَّا اَلشَّهادةُ، فيجوزُ أَنْ يكونَ أَقرَّ بألفٍ بمحضرٍ من جماعة شهود، وأَقَرَّ بألفَيْنِ في مجلسٍ آخرَ فيه شاهدانِ.

وأَمَّا الخبرُ المنفردُ، فمنفصلٌ عن روايةِ الجماعةِ، وأَمَّا الزِّيادةُ في الخبرِ الواحدِ الذي اتفقتِ الجماعةُ على روايتِهِ من غير زيادةٍ وانفردَ الواحدُ بروايةِ الزيادةِ، فيَبعُدُ أَنْ تكونَ الزِّيادةُ مسموعةً، ولهذا رجِّحَ بالكثرةِ على خبرِ الواحدِ.


(١) أخرجه أحمد (٣٩٧)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) والنسائي في "الكبرى" (٤٩٥٧)، وابن ماجه (٢٥٢٨) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه أحمد (٧٤٦٨)، والبخاري (٢٤٩٢) (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) (٤)، وص ١٢٨٨ (٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٨) و (٣٩٣٦)، والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٢) (٤٩٦٣)، وابن ماجه (٢٥٢٧) من حديث أبى هريرة.
(٣) انظر "المغني " لابن قدامة ١٤/ ٣٥٩، و"العدة" ٣/ ٧، ١٠٠ - ١٠٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>