للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَدْحاً، قابَلَتْهُ مِدحةُ اللهِ سبحانَه لهم بالعدالةِ وأنَّهم خيرُ أمةٍ أُخرجت (١).

فصل

فإنْ كانَ مَعَ أحدِهما قرينةٌ تَدلُّ على الحكمِ، فإنه يترجَّحُ بها، مِثَالُه (٢).

فصلٌ

فإنْ كانَ أحدُهما يجمعُ بَيْنَ الحكمينِ، والآخرُ يُسقِطُ أحدَهما، فالجامع يقدَّمُ، لأَنَّهُ لا يُسْقطُ حكمًا مِنْ أحكامِ الشرع.

فصول التراجيح التي تعودُ إلي غيرِ الإسنادِ والمتن، لكن تعود إلا غيرِهما

فصلٌ

من ذلك: أن يكونَ أحد الخبرينِ مُوافِقاً لظاهرِ القرآنِ أو السُّنةِ، فيقدَّمُ، مثلُ حديثِ التغليسِ (٣) يرجَّحُ على خبرِ الإسفار (٤)، لوافقَتِهِ لظاهر


(١) انظر "المستصفى" ٢/ ٤٨٠، باب: فيما ترجح به الاخبار.
(٢) سقط المثال من الأصل، ولعله أراد قوله تعالي: {أوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] حَمْله على لمس اليد أَوْلى من الجِماع، لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط، وذلك يوجب الطهارة الصغرى. انظر "العدة" ٣/ ١٠٤٥.
(٣) يعني حديث عائشة رضي الله عنها: كنَّ نساءُ المؤمنات يشهدنَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات. بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغَلَس. أخرجه البخاري (٥٧٨).
(٤) أخرج ابو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي ١/ ٢١٨، من حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>