للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصحاب الشافعي (١).

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبلُ في ذلك خبر الواحد (٢).

فصلٌ

في دلائلنا

فمنها: عموم قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: ١٢٢]، وهذا غايةٌ في الإنذارِ فيما تعمُّ البلوى به وما تخصُّ.

ومنها: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]، فخصَّ التثبتَ والتبينَ بالفاسقِ، فدلَّ على أنَّ العدل لا يُتَثَبَّتُ من خبرِه، ولا يعتبرُ فيه ذلك، وهذا الدليلُ على أصلِنا، وهو دليلُ الخطاب، وهو يَعُمُّ كُلَّ حكمٍ نَقَلَه العدلُ.

ومنها: إجماعُ الصحابةِ على العملِ بخبرِ الواحد فيما تعمِ البلوى به، فمن ذلك: ما روي عن ابن عمر: كنا نُخابِرُ أربعين عاماً لا نرى به بأساً، حتى أتانا رافعُ بن خَدِيجٍ، فأخبرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، فانتهينا (٣).

ولما اختلفوا في الإكسالِ والإنزال، فقالَ زيدٌ وجماعةٌ من


(١) ذكره الغزالي في "المستصفى" ١/ ١٧١، والشيرازي في "التبصرة"
(٣١٤)، والآمدي في "الإحكام" ٢/ ١٦٠.
(٢) ذكره السرخسي في "أصوله" ١/ ٣٦٨، وأمير بادشاه في "تيسير التحرير" ٣/ ١١٢.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>