للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى قولِ الصحابي: (١ إن هذه ١) الآية منسوخة. وبالأُولى قالَ أصحابُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ (٢).

وجه الأُولى: أنَّ الصحابيَّ قد يجوزُ أنْ يعتقدَ التخصيصَ نسخاً، وما ليسَ بنَسْخٍ نسخاً، وهذا على قولِ مَنْ لا يُجوِّزُ نقلَ الأخبارِ بالمعنى، أبَلغُ في المنعِ، فهو خَبَرُ واحدٍ، وخبرُ الواحدِ لا يجوزُ به نسخُ القرانِ.

ووجه الثانية (١ أن النسخَ لا يقعُ ١) بالمحتملِ، والصحابةُ أعلمُ بذلكَ، فثبتَ أنَّه لا يقولُ: إنه منسوخٌ، (١ إلآ وسَمِعَه ١) مِنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غيرُمحتملٍ.

فصل

(١ في أن العبادة ١) نسخُ بعضِها لا يكونُ نسخاً للباقي.

وبه قال الكرخيُّ، والبصريُّ، وأصحابُ الشافعيِّ، وعنْ بعضِهم: أنَّهُ نسخٌ للباقي (٣).

وقالَ بعضُ المتكلمين (٤): (١ إن كان ١) ذلكَ نسخَ شرط (٥)


(١ - ١) طمس في الأصل.
(٢) انظر "العدة" ٣/ ٨٣٥، و"المسودة" (٢٣٠)، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٥٦٨، و"نهاية السول" ٢/ ١٩٣، و"شرح تنقيح الفصول" (٣٢١).
(٣) انظر "المحصول" ٣/ ٥٥٧، "الإحكام" للآمدي ٣/ ١٧٨، و"المسودة" (٢١٣).
(٤) ولعله يشير بهذا لمذهب القاضي عبد الجبار. انظر "المعتمد" ١/ ٤٤٧، و"الإحكام" للآمدي ٣/ ١٧٨.
(٥) في الأصل: "بشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>