للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزاجين.

ويقالُ (١): لا يجوزُ أن نُقْدِمِ على اتِّبَاعِه في فِعْلٍ يَفْعَلُه، ودَليلُهُ يُعْطي حَظْرَ الاتِّبَاعِ، وَما حَظرَهُ، ألا ترى أنّه اسْتَشْهَدَ بشُرْبِ (٢) الأدْوِيَةِ؟ فإننا لا نُجوِّز أن نَشْرَبَ الدواءَ المسهِّل، لِمَا نَراهُ من شرب حكيم في الطِّب مقدَّمٍ في الصناعة (٣)، لتجويزِنا أنْ يكونَ ما ينفعُهُ أوَ يتداوى به مَضرَّةً لنا، وداءً لا دواءً، وإذا لم يَجُز اتباعنا له، بطلَت هذه الطريقَةُ.

وأمَّا نحن فإنَّا لم نَقُل بالإيجاب إلا بالسَّمع، وهو الأمرُ باتباعِه والتأسي به، وكونُه جُعِلَ علماً ومناراً يُحتذى في التعبداتِ، ويُتبعُ في الأفعالِ، كما جُعِلَت الكعْبَةُ قِبْلَةً يُتَوجَّهُ إليها في الصلوات.

وما ذكرناه من الاستدلالات النظريةِ فيه كفايةٌ.

فَضلٌ

إذا ثبت أنَّ أفعاله - صلى الله عليه وسلم - دالَّةٌ على الوجوب، فإنَّ ذلك من جهة السمعِ، خلافاً لبعض الأصوليين ممن قال بالوجوبِ: [أنها] إنما تجب بطريق العقل (٤).


(١) في الأصل: "فيقال".
(٢) في الأصل: "شرب".
(٣) في الأصل: "الصناعة يشرب"، ولفظة: "يشرب" مقحمة لا داعي لها، لذا حذفتها.
(٤) "العدة": ٣/ ٧٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>