للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادثة، أو يكون وقت فرض تعبُّده غَلَبَةَ ظنِّه لقوةِ أحدهما على ما نذكره في كتاب التقليد من بعدُ. وهذا جوابٌ يُبطِلُ ما أصَّلوه من إلزام التضادِّ.

جوابٌ آخر: مع التسليم أن التقاوُمَ والموازنةَ على المساواة قد يَقَعُ في مثلِ هذا ويجده المجتهدُ من نفسه أحياناً، فحكمُ اللهِ حينئذٍ تخييرُ المجتهدِ في ذلك بين إلحاقه بأيِّ الأصلين شاءَ، كما يتخيَّر في الكفَّاراتِ بين الأعيان، وتعليقُ الحكم على الواحد المنكَّر مثل قوله للمكلَّف: اقتل مشركاً، أو أعتِقْ عبداً، فيَتَخيَّرُ في قتل أيِّ المشركين شاء، وعِتْق أيِّ العبيد شاء، وهذا لايجيءُ إلا على القول بأنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، وكذلك العاميُّ يقلِّدُ أيَّ العلماء شاء.

فصل

في القول في مُحيل التَّعبُّدِ به لأجل استحالةِ تَعبُّدِه بالحكم بغالب اَلظنّ مع اَلقدْرة على النصّ وما يُوصِلُ إلى العلمِ

فزَعَمُوا أنَّ ذلك لايجوزُ؛ لاستحالَة اقتصارِه بالمُكلَّف على أَدْوَنِ الطريقين والدليلين: وهو القياسُ، مَعَ القدرةِ على أعلاهما: وهو النَّصُّ، وما يَجْرِي مَجْراهُ مما لايَحْتمِلُ إلا معنى واحداً.

فأوَّلُ ما يقالُ لهم: ولِمَ زَعَمْتُم أنَّ ذلك محال في صفتِه سبحانه؟ وما دَليلكُم عليه مَعَ الخلافِ الواقع فيه؟

فإن قالوا: لأَنَّ الحُكْمَ بالعِلْمِ اليقينِ أَصلحُ في تدبيرِ الخَلْقِ من إِحالتِهم

<<  <  ج: ص:  >  >>