للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه إذا قُبض في المجلسِ جازَ بيعهُ.

فيقالُ لهُ: هذا احتجاج بدليلِ الخطاب، وأنتَ لا تقول بهِ، فيقول في الجواب عن هذا: هذه طريقة لبعضِ أصَحابنا، وأنا ممن أقولُ به.

أو يقولُ: إَن هذا اللفظَ للغايةِ، وأنا أقولُ به فيماَ عُلقَ الحكم فيه على الغايةِ.

والثالثُ: أن لا يقولَ به في الموضعِ الذي وردَ فيه، كاستدلالهِ على أن الحرَّ يقتلُ بالعبدِ، بقوله عليه الصلاة والسلام: "مَن قتلَ عبدَه قَتلنا" (١).

فيقالُ له: القتلُ الذي يتناولُهُ الخبرُ لا نقولُ به، فإنَّه لا خلافَ بيننا أنَه لا يُقتلُ بعبدِه. وقد تكلَف بعضهُم الجوابَ عنه فقال: لما أوجبَ القتلَ على الحر بقتلِ عبده، دل على أنه يُقتلُ بعبدِ (٢) غيره أولى. ثم دل الدليلُ على أنه لا يقتلُ بعبدِه، ونفي قتله بعبدِ غيرهِ على ما اقتضاه.

والاعتراضُ الثاني أن نقولَ بموجبه، وذلك على وجهين:


= وابن ماجه (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١)، والطبراني في "الكبير" (١٠٨٧٤).
وابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٨، وأحمد ١/ ٢١٥، وابن حبان (١٨٤٧). من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-.
(١) أخرجه أحمد ٥/ ١١، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢٠ - ٢١، والبيهقي ٨/ ٣٥، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والد ارمي ٢/ ١٩١، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-.
(٢) في الأصل: "بعبده"، والمثبت هو الأنسب لاستقامة العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>