إتيانُ النساء، فلما عَرَضَ الِإحرامُ، وكان الصيدُ مشغلاً (١) ومُلهياً عنه، والبيغ مشغلًا عن الصلاةِ مع كونه مباحاً في الأصلِ، والأصل إباحةُ وطءِ الزوجاتِ لولا عارضُ الحيضِ، فلمّا ثبتَ عارض التحريمِ على إباحةِ الأصلِ جاءت صيغة الأمرِ بالاصطيادِ والبيع والوطءِ، كأنَ الظاهرَ أنه لمّا زالَ عارض التحريمِ أعادَهم بصيغة الأمرِ إلى مقتضى الأصلِ وهي الإِباحة، فهذه قرائنُ صالحةٌ لجَعْل الصيغةِ إطلاقاً، بخلافِ ما نحنُ فيه من حظرٍ مطلقٍ يعقبه أمرمطلق.
قالوا: وأما دعواكم أنَ الأصلَ الإِباحةً، فليس بصحيحٍ، لأنَ عندنا أن الأصلَ على الوقفِ دون الإِباحةِ.
فصل
في الأجوبةِ عن الأسئلةِ
أمَّا الأوّلُ وقولُهم: إذا أمرَ بعد أنْ حظَر جاز أن ينسخَ الحظر بما شاء من إباحةٍ أو إيجابٍ أو ندبٍ، فهو كما ذكرتم، لكن أقل ما يزولُ به الحظرُ، وأوَّله من هذه الأقسام، إنّما هو الإطلاق، ويليه في الرتبةِ الندبُ، والغايةُ هو الإيجابُ، فلا يجوز حملُ الصيغةِ على غايتها في هذا المحلِّ المحتملِ، وليسَ كذلك إذا وردت ابتداءً، فإنَّه لا ترددَ فيها ولا احتمالَ مع أدلةِ الإيجاب المتقدم، وما هو إلا بمثابةِ ما لو تقدمَ استعلامُ العبدِ، هل يفعل أو لا؟ أو اَستئذانه، فَيَعْقُبُ ذلك من السيدِ صيغةُ: افعل، كان إذناً، ولو وردتْ ابتداءً كان أمراً، فقد بانَ أن للتقدّمِ أثراً في التعبيرِ لهذه الصيغةِ.
وأمَّا صيغةُ النهي إذا جاءتْ بعد الأمرِ، فإنها تقتضي على ما قال
(١) في هامش الأصل: "كذا بخط ابن عقيل، وِ الصواب: شاغلاً".