للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرعدِ، وكونُ البرق متشققاً، وهذهِ أماراتٌ متعددةٌ مؤذنة بالمطرِ الموازن بحكمِ عللِ الشرع، وكذلكَ حصولُ المنافرةِ بين الحيين، وذكرُ الحقائدِ القديمةِ والثارات، ثمَّ جمعُ الخيلِ والرجل، والوعيدُ باللقاء (١. . . . . .١) مؤذنٌ بالحرب وبتكسر البدنِ، وألم الأعضاءِ، وتكررُ التمطي مؤذنٌ بالمرضِ، فعللُ الشرعِ كذلكَ؛ فإنَّ الزنى من المحصنِ، معَ القتلِ في المحاربةِ، معَ قتلِ الكافىء عمداَ محضاً ظلماً وتعدياً، مؤذنٌ بإباحةِ إراقةِ الدمِ، بلْ بوجوبِهِ، وهذهِ عللٌ عدةٌ، والحكمُ واحدٌ.

وفارق العللَ العقليةَ التي (٢) تستقلُّ بمعلولها، ولا يتصورُ اعتقادُها في معلولها بغيرِها، كالحركةِ لا توجبُ إلاَّ التحركَ، ولا معلولَ لها (٣) سوى التحركِ، والسوادُ يوجبُ كونَ الجسمِ أسودَ، ولا يشركُه غيرُه في كونِ الجسمِ أسودَ، لَمَّا كانت موجِبةً، لم يُتصوَّرْ موجِبٌ آخرُ يعضدُها.

فصل

في شبهةِ المخالفِ

قالوا: هيَ وإنْ كانت أماراتٍ، إلاَّ أنَّها موجبة لمصالحَ، ودافعةٌ لمفاسدَ، وليست من جنسِ ما ذكرتَ منَ الأماراتِ السَّاذجةِ العاطلةِ من إيجابٍ، فإنَّ صاحبَ الشَّرع إذا قالَ: لايحلُّ وطءُ مَنْ رأتْ دمَ الحيضِ أوِ النِّفاسِ، ولا مَنْ أَحرمَتْ بالحجِّ، فإنَّ المتعةَ بها مَفْسَدَةٌ في الدينِ، كانت


(١ - ١) طمس في الأصل.
(٢) في الأصل: "الذى".
(٣) في الأصل: "معلولها".

<<  <  ج: ص:  >  >>