للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن منعناه؛ فلا كلامَ وإن سلمناهُ؛ فكأن المعنى فيه: أنَّهما أُجريا مجرى الجنس، ولذلك ضُمَّ أحدُهما إلى الآخر في الزكواتِ، واعتُبر بيعُ أحدهما بالآخر أن يقعَ التقابضُ في المجلس، وهما قِيمُ الأشياءِ وأثمانُ البِياعات.

والصحيح: المنعُ (١)؛ لأنَّ شاهدَ تغايرهِما: جوازُ التفاضل بينهما في البيع مع كونهِما موزونين، واختلافِ ألوانهِما وطبعِهما؛ لأنَّ المعوَّل في المسألةِ على أنهُ لا يدخلُ، ومع كونِهما كالجنسِ، لم يدخلْ أحدُهما في عموم الآخر فالتسليمُ ينقضُ جميعَ ما ذكرناه.

فصل

في الاستثناء إذا تعقَب جُملاً وصلح أن يعود إلى كل واحدٍ منها لو انفردت، فإنَّه يعود إلى جميعها (٢).

وذلك مثلُ قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: ٤ - ٥] فإنَّه يعودُ إلى جميعها، فكأنَه يقولُ بمقتضى الظاهر فلا تجلدوهم، واقبلوا شهادتهم، ولا تُفسِّقوهم إلا أنَّ الحدَّ استُوفيَ بدليلٍ انفردَ به.

وقوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ


(١) وفَقَ ابن قُدامة بين الروايتين: بأن تُحمَلَ روايةُ الخرقي التي تقول بجواز الاستثناء وصحتِه؛ على ما إذا كان أحدُهما -أي: المستثنى أو المستثنى منه- يعبر به عن الآخر، أو يعلمُ قدرُه منه، وروايةُ البطلان المنقولةُ عن أبي بكر على ما إذا انتفى علمُ قدر أحدهِما من الآخر أو كان لا يُعبَّر به عنه. انظر "المغني" ٧/ ٢٧٠.
(٢) انظر هذا الفصل في"العدة" ٢/ ٦٧٨، و"المسوّدة": ١٥٦، و" التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ٩١، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٦١٢، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>