(٢) في الجملة غموضٌ وخفاءٌ ولعل مِمّا يُظهر مرادَ ابن عقيل في دفع هذه الشبهة، ما أجاب به القاضي أبويعلى في رده للشبهة ذاتِها، حيث قال:" إنه لا يجوزُ اعتبارُ الجنسِ بغيرِه، كما لم يجز اعتبارُ التخصيص بغيره، ولأنَّ الاستثناء من الجنسِ يوجدُ فيه معنى الاستثنا" وها هنا لا يوجدُ معناه؛ لأن معناه: إخراجُ ما لولاه لدخلَ تحت اللفظ": "العدة" ٢/ ٦٧٧. (٣) يعني: غلامَ الخلال، وقد نقل ابن قُدامة عنه القولَ بعدم صحةِ استثناء الورِق من العينِ، ولا العينِ من الورِق في "المغني" ٧/ ٢٦٩. (٤) انظر رأي الخرقي في "مختصره": ٩٩، في كتاب الإقرار حيث قال: "ومَن أقر بشيءِ واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلاً، إلا أن يستثني عيناً من وَرِق، أو ورِقاً من عين".