للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولِ والأَذى، والنبىُّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إِنه شَهِدَ بَدْراً، وما يُدرِيكَ أَنَّ الله اطلَعَ إِلى أَهلِ بَدْرٍ، فقال اعْمَلوا ما شِئْتم، فقد غَفَرْتُ لكم" (١) أما يقولُ ذلك مع الإِقْرارِ (٢)، فلا يَضرُّهم قَدحُ القادح، والظاهِر أنَّه لايكون ذلك على هذا الوجهِ، فلا يَبْقى إِلأ أَنَّ الله يُوَفِّقُهم للاستغفارِ ليُحَققَ المِدْحَةَ لهم.

فصل

إِذا وَرَدَ النَّصّ على حكمٍ شرعي معللاً، وَجَبَ الحكمُ في غير المَنْصوصِ عليه، إذا وجدَت فيه العِلَّةُ المذكورةُ في النصِّ، سواءً وَرَدَ النصَّ بذلك قبلَ ثُبوتِ حكمِ القياسِ أو بعدَ ثبوتِه، مثل قولِه: حَرَّمْتُ الخَلَّ لحُموضتِه، وأَبَحْتُ السّكَّرَ لحَلاوتِه. أَشارَ إليه صاحبنا أحمدُ بن حنبلٍ، فقال: لا يجوزُ بيعُ رَطبٍ بيابسٍ إذا كانت الثمَرَةُ واحدةً، واسْتَدَل بنهي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرّطبِ بالتمرِ (٣).

وبهذا قال إِبراهيمُ النَّظامُ والقَاسَانيُّ والنهْرُبِينيّ مِن نفاةِ القياسِ. قال أبو سفيانَ: وإليه كان يشيرُ شيخُنا- يعني: ابد بكر الرازيَّ- في


(١) تقدم تخريجه ص (٤١).
(٢) في الأصل: "الإصرار".
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦، والحاكم ٢/ ١٣٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>