للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّاً في اللغةِ، لكانت موجودة في ذكرِ الأمهاتِ على زعمِكم، ومحال أن يعدمَ هو الاسم ونجدُه من بعده، ولا يقالُ في لغةِ العرب لعماتِ الجدِّ عمات حقيقة، ولا لبنت بنتِ الأخ بنتُ أخ حقيقة.

فصل

يجمع الأقيسةَ على السنةِ

من ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باعَ عبداً ولهُ مالٌ فمالُه للبائع إلا أن يشترطَ المبتاعُ" (١)، وحكمُ الجاريةِ إذا بيعتْ ولها مال حكمُ العبدِ إجماعاً إذا (٢ بيع وله مال ٢) قياساً على العبدِ، فالإجماعُ على الحكم، والقياسُ على العبدِ قول القائس.

ومن ذلك: ما رويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفعَ القلمُ عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتى يفيقَ، وعن النائمِ حتى يَستيقظَ" (٣). وروي: "ينتبه" فخصَّ هؤلاء بالذكرِ، وحكمُ الِإناثِ من


= (٢١٠١)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، وابن حبان (٦٠٣١) والحاكم ٤/ ٣٣٨.
(١) أخرجه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- البخاري (٢٣٧٩) ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٦، وابن ماجه (٢٢١١)، والبيهقي ٥/ ٣٢٤، وابن حبان (٤٩٢٢).
(٢ - ٢) في الأصل: "بيعت ولها مال"، ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) أخرجه من حديث عائشة -رضي الله عنها-، أحمد ٦/ ١٤٤، وأبو داو (٤٣٩٨) والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن حبان (١٤٢).
وفي الباب عن ابن عباس، وأبي هريرة وأبي قتادة، وغيرهم انظر "نصب الراية"٤/ ١٦١ - ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>