للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يبينَ أن اللفظَ في اللغةِ حقيقة فيما ادعاه.

والثاني: أن يبينَ الدليلَ عليه من سياقِ الخبرِ أو غيرهِ، أنَّ المرادَ به ما قاله.

فصل

والاعتراضُ الثالث: أن يدعى الإجمالَ، إمَّا في الشرعِ أو في اللغةِ، فأمَّا في الشرع؛ فمثلُ أن يحتجَ الحنفيُّ في جوازِ الصلاةِ بغيرِ اعتدال، بقوله صلى الله عليه وسلم: "صَلوا خَمْسَكم" (١)، وهذا قد صلى خمسَه.

فيقولُ الشافعي أو الحنبلي: هذا مجمل؛ لأن الأمرَ بالصلاةِ الشرعيةِ هنا، وذلك لا يعلمُ من لفظِ هذا الخبرِ، بل يقتصرُ في معرفتهِ إلى غيره، فلم يحتج به، إلا بدليل يدلُ على أن تلكَ صلاة.

فيجيبُ عن هذا: بأن اللفظَ يقتضي صلاةً في اللغةِ، لأن القرآنَ بلغتِهم، فإذا صلى صلاةً شرعيةً حصل ممتثلًا، فينتقلُ الكلامُ إلى ذلك الأصل، وأن يقولَ الشافعي أو الحنبليُ: بأن إطلاقَ الأمرِ بالصلاةِ، ينطلقُ إلى ما تقررَ في الشرع، ولسنا نعلمُ أن من صلى ولم يعتدلْ أنه قد وفى الصلاةَ الشرعيةَ، ولَا خَرَجَ من عهدةِ الأمرِ بها.

وأما المجملُ في اللغةِ؛ فمثلُ أن يستدل الحنفيُ في تضمينِ


(١) حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب في حجة الوداع، فقال: "اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم"، أخرجه: أحمد ٥/ ٢٥١، والترمذي (٦١٦)، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في "المستدرك" ١/ ٩، والبغوي ١/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>