للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى قولِهم، ومذهبُنا يوجب عليه الرجوعَ إلى حفظه (١) مِن تحتِ ختمه فِى قِمَطرْه (٢)، فقولُ الشاهدَين أَوْلى.

وأمّا حديث عمّار، فإنَّه يجوز أن يكونَ ذلك مذهباً لعمرَ بنِ الخطاب، ولنا في قولِ الصَّحابيِّ هل هو حجةٌ؟ روايتان، أصحُّهما: أنَّه ليس بحجَّةٍ، لأَنه مجتهدٌ وليس. معصومٍ، ولا ممنوع من خلافِه، فهو كسائرِ المجتهدين.

فصلٌ

المستحبّ رواية الحديث بألفاظِه (٣)، لأنّه إذا نقِلَ بألفاظِه، أُمِنَ فيه التغييرُ والتبديل، وسوء التأويلِ، فهذا هو الأَوْلى.

وإنْ نقلَه بالمعنى مَنْ يعرفُ العنى، وحَفِظَه من الشبهةِ، ومن التغييرِ المخلِّ بالمعنى، جازَ، وهذا إنّما يصحُّ ممَّن كانَ عارفاً بالمعاني، نصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ من أصحابهِ، فقال: تجوز الروايةُ على المعنى، وما زال الحفَّاظُ يحدثون بالمعنى.

وحكي عن ابنِ سيرين وجماعةٍ من السَّلف: أنه يجب نقلُ اللفظِ على صورتهِ. وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي (٤)، ولأصحاب الشَّافعيِّ


(١) ليس المراد ما حفظه في ذاكرته، بل ما احتفظ به في سجلاته.
(٢) القِمَطرْ: ما يصانُ فيه الكتب. "القاموس": (قمطر).
(٣) انظر "العدة" ٣/ ٩٦٨، و"المسودة" ٢٨١، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٢٤٤، و"شرح الكوكب المنير" ٢/ ٥٣١.
(٤) تحقيق مذهب أبي بكر الرازي المشهور بالجصَّاص: أن الأحوط أداء اللفظ وسياقه على وجهه دون الاقتصار على المعنى، سواء كان اللفظ ممَّا يحتمل التأويل أو لا يحتمله. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الراوي من أمثال الحسن البصري والشعبي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>