للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفارقْه حتى تعطيَه وَرِقَه، أو تردَّ عليه ذهبَه (١).

وبهذا قالَ بعضُ أصحابِ الشافعيِّ (٢).

وحكى أبو سفيان عن الكرخيَّ من أصحابِ أبي حنيفةَ أنَّه كان يقولُ: يجبُ العمل بظاهرِ الآيةِ والخبرِ, ولا يرجع إلى تفسيرِ الصحابي (٣).

فصل

في دليلنا

إنَّ اللفظَ المفتقر إلى البيان؛ الصحابةُ- رضي الله عنهم- أعرفُ بمعناه؛ لأنَّهم عربٌ، ثمَّ انضمَّ إلى معرفتِهم بلغةِ العربِ، مشاهدتُهم لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإدراكُهم إلى مخارجِ كلامِه، ودلائلِ أحواله (٤)، والأسبابِ التي وردَ الكلامُ عليها وفيها، فصارت تفاسيرُهم مع معرفتِهم بأقوالِه صلى الله عليه وسلم كالبيّنَة المترجمةِ للكلامِ الذي لا يَفهمه الحاكمُ، وكالمقوِّمين المُعتَبَرين (٥) بالأسواقِ فيما يقعُ الخلافُ في قيمتِه عند الغرامةِ الواجبةِ على المتلِفِ للمقوَّماتِ من الأموالِ.

شبهةُ المخالفِ: بأنَّ الآيةَ والخبرَ يجبُ العملُ بظاهرِهما؛ لكونِهما حجتين من حُججِ الشرعِ، وقولُ الصحابيِّ؛ إنَّما هو اجتهاد وليسَ بحجةٍ، فلا يمضى بغيرِ حجةٍ على حجةٍ.


(١) أخرجه مع الحديث المتقدم: مالك في "الموطأ"٢/ ٦٣٦ - ٦٣٧،وعبد الرزاق (١٤٥٤١)، وأحمد ١/ ٢٤ و ٣٥ و ٤٥، والبخاري (٢١٣٤) و (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦)، والترمذي (١٢٤٣)، وابن ماجه (٢٢٥٩) و (٢٢٦٠) والبغوي في" شرح السنة" (٢٠٥٧)، وابن حبان (٥٠١٣)، والبيهقي ٥/ ٢٨٣ و ٢٨٤.
(٢) انظر"الإحكام" للآمدي ٢/ ١١٥.
(٣) انظر"العدة"٢/ ٥٨٨، و"المسودة": ١٢٩، و"تيسير التحرير": ٢/ ١٦٢.
(٤) في الأصل: "أحوال"، ولا يستقيم بها السياق.
(٥) في الأصل: "المعترفين".

<<  <  ج: ص:  >  >>