للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحوابِ الواحدِ من الجماعةِ السلام عَنْهُم.

وممَّا يوضح قبحَ ذلكَ: أَنه لو طلبَ المحسنُ شكرَ (١) إحسانِه ممَّنْ أحسنَ إليه عندَ الحكامِ، وأعدىِ على مَنْ أحسنَ إليهِ فلم يَشْكُره، كما يُعدى في الديون والحقوقِ، لا سْتُهجِنَ ذلكَ (٢) عندَ العقلاءِ بحكمِ العقلِ والشَّرع، ولوْ كانَ واجباً، لما قبحتِ المطالبةُ بهِ، والإعداءُ عليه.

فصل

يجوزُ أن يرد العمومُ إلى بعضِ المكلفينَ، وترد دلالةُ التخصيصِ السَّمعية، فَيُطوى عنهم؛ خلافاً لبعضِ المتكلِّمِينَ منَ المعتزلةِ: لا يجوزُ ذلكَ في دلالةِ السَّمع، إذا لمْ يكنْ في العقلِ ما يدلُّ على التخصيصِ، بلْ إنْ كان في العقلِ دلالةٌ على التخصيصِ، وَكلَهُمْ إليها (٣).

فصلٌ

في الدَّلائل على ذلكَ

فمنها: أنَّ مِنْ أصلِنا أنَّ تأخير البَيانِ عن وقتِ الخطابِ جائزٌ، وقدْ دللْنا على ذلكَ الأصلِ، فإنَّه لا مانعَ في العقلِ منْ أن يتعبدَ الله المكلفَ باعتقادِ وجوبِ الكلِّ، وتحقيقِ العزمِ عليهِ، وكتمِ دلالةِ التخصيصِ؛ ليتحقَّقَ منْهُ الاعتقادُ والعزمُ، وهما تعبُّدان يُثْمران الثوابَ عليهما، وفيهما


(١) في الأصل: "بسكر".
(٢) في الأصل: "لا تسهجن وذلك".
(٣) انظر "البرهان" ١/ ٢٨٤، و"المسودة" (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>