للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيانُ ذلكَ: أنَّه إذا قال له: صم، اقتضى ذلك صوماً دائماً لا يقطعه إلا إذنُه، وإذا قال: إذا كان الاثنين فصُم، وإذا زالت الشمس فصَلّ، اقتضى ذلك تكرر المأمورِ بتكررِ الشرطِ، إذ لا يجوزُ إلغاءُ الشرطِ ودوامُ الفعل.

فصلٌ

يجمع الأسئلة لهم على أدلتِنا

قالوا: لا نسلِّم أنَّ تعلقَ الحكم على الشرطِ كتعلقهِ على العلّةِ، لأنَّ العلةَ موجبه للحكْمِ، أو دلالة عليه، مقتضية له، فلذلكَ تكرّرَ الحكمُ بتكررِها، والشرطُ مصحِّح، وليس بموجب له ولا دلالة عليه، فلم يتكرر الحكمُ بتكرُّرِه.

قالوا: ولا تصح دعواكم في تعليقِ الأحكام الشرعيةِ على الشروطِ وأنَّها تتكررُ، بل هي تنقسمُ، فبعضُها لا يتكرَر، فليس لكم الأخذ بما يتكررُ دونَ أن نعملَ نحن بما لم يتكرَّر، كالأمرِ بالحجّ عندَ وجودَ الشرطِ، وهو الاستطاعةُ: الزادُ والراحلةُ

وما تكرَّر منها، فلأدلّةٍ قارنتها أوجبتِ التكرار، لا بمجرّد التعليقِ على الشروطِ، وتلك الأدلةُ: إما إجماعٌ أو قياسٌ، وليس هاهنا دلالةٌ.

على أن ألفاظَ العموم في القرآنِ أكثرُها مخصوصٌ، ثم لم يجب

حملُ المطلقِ منها على الَمخصوصِ بالأدلةِ.

قالوا: وما تعلقتم به من النهي، فمن أصحاب الشافعي من سوى بين النهي المعلّق بشرط، وبين الأمر المعلّق بالشرط، فعلى هذا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>