للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في استصحاب الحال (١)

وهو ضَربان:

استصحابُ حالِ العقلِ في بَراءة الذمم من الحقوق، وهي العباداتُ والغراماتُ، كقولِ القائلِ في إسقاطِ ديةِ المسلمِ إذا قُتِلَ في دارِ الحرب، أو في إسقاطِ ما زادَ على ثلث الدية في قَتل الكتابي خطأ: الأصلُ براءةُ الذمة وفراغُ الساحة، فمن ادّعى شَغلها فعليه الدليل.

ولسنا نجدُ في الشرعِ ما يشغلها بديةِ المسلم المقتولِ في دار الحرب، ولا بما زاد على الثلث في قتلِ الكتابي، فيبقى على حكمِ الأصل. فهذا دليل يفزعُ إليه المجتهدُ عند عدمِ الأدلةِ.

والثاني: استصحابُ حالِ الإِجماعِ، وهذا مُختلف فيه، وهو مثل قول الشافعي في حق المتيمم إذا وَجَد الماءَ في صلاته: إن صلاتَه انعقدت بالإِجماع، فلا يزول عن ذلك إلا بدليل. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاءَ الله.


(١) الاستصحابُ لغة: طلب المصاحبة واستمرارها. وشرعاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً. "إعلام الموقعين" ١/ ٢٩٤، وانظر: "شرح مختصر الروضة" ٣/ ١٤٧ حيث عرفه الطوفي: "بالتمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>