للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في الثالث من وجوه الرَّد:

رَدُ أهل الظاهر لما ظهر فيه قولُ بعضِهم وسكت الباقون، فإنَّ عندهم أن ذلك ليس بحجة (١).

فالجواب أن يقال: إن ذلك حجةٌ، فإن لم يُسَلِّموا نقلنا الكلام إليه لما سيأتي في الخلاف إن شاء الله (٢).

فصل

الاعتراض الثاني بعد قبول الإجماع

المطالبة بتصحيحِ الِإجماع، وذلك: مثل أن يستدل الحنبلي أو الشافعي في تغليظ الدية بالحرم بأن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم غلظوا بالحرم.

فيقول الحنفي: هذا قولُ نَفَرٍ من الصحابة وليس بإجماع (٣).

فالجواب: أن يُبَينَ ظهورَ الِإجماع بأن يقول: شأنُ القتلِ مما يشيع وينتشر ويُتَحَدثُ به وُينْقَلُ القضاء فيه لا سيما في قضية عثمان رضي الله عنه، فإنه قضى في امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدِّية والطواف يَحضُرهُ الناس من الأفاق، ولم يخالفه أحد، فالظاهر أنَّه إجماع.


(١) انظر "النبذة الكافية": ٢٢، و"المستصفى"١/ ١٩١.
(٢) في الجزء الأخير من الكتاب الصفحة ١٩٠.
(٣) انظر "بداية المجتهد" ٤/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>