(٢) وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، انظر "البحر المحيط" ٢/ ٣٩١. (٣) ذكره أبو إسحاق الشيرازى عن بعض الشافعية، انظر: "التبصرة": ص (٤٧). (٤) وهو الأصح والمعتمدُ عند الشافعية، وهو أن الأمرَ المعلق على شرط أو صفة لا يقتضي التكرار، إذا كانت الصفة أو الشرط لم تثبت كونها علةً للفعل المأمور به، فإذا ثبت كونها علةً، فإنها تقتضي التكرار إذ ذاك. انظر "التبصرة" ص (٤٧)، و "المستصفى" ٢/ ٨، و"البحر المحيط" ٢/ ٣٩٠، و" الِإحكام " للآمدي ٢/ ٢٣٦ وللفخر الرازي رأي ثالث، وهو أن الأمرَ المعلق على شرطٍ أو صفة، لا يفيد التكرار من جهة اللفظ، وإنما يفيده من جهة القياس، لان ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته. "المحصول" ٢/ ١٠٧.