للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قد تضمَّن استشهاد الأصولِ الثابتةِ على صحَّته، فوقفَ دون ذلك لفساد مذهبه، ولا يكونُ سبيلُه بعد الانقطاعِ فيه كسبيله قبل ذلك، بل يجبُ عليهَ أن يَنظرَ: هل إلى التخلُّص مما وجبَ عليه حكمُ الانقطاعِ سبيلٌ؟ ويجبُ عليه إذا خلا بنفسه أنَ يتطلَّبَ: هل يجدُ سبيلًا إلى التخلُصِ منه؟ فإن وجَدَه، وإلا اتَهمَ مذهبَه، وفكَّرَ (١) في مذهب مُخالفِهِ، فإنه لا يلبَثُ أن يظهرَ له الحقُّ متى طلبَه وجعلَه غرضَه، وإنما الانقطاعُ زاجرٌ عن الاعتقادِ حتى ينظرَ، فيُكشفَ له الصوابُ.

فصل

في الانقطاع بالمُكابَرةِ

اعلم أن الانقطاعَ بالمكابرة (٢): عجزٌ عن الاستتمام بالحُجَّةِ إلى المكابرة، وهو شرُّ وجوهِ الانقطاعِ، وأقبحُها، وأدلها على سُخْفِ صاحبه، وقِلَّةِ مبالاتِه بما يظهرُ من فضيحتِه، وتخليطِه في ديانته، وليس يُنتفعُ بكلام مَن كانت عادتُه أن يَحمِلَ نفسَه على المكابرة.

والمكابرةُ تَعرِضُ للخصمِ في أمور:

منها: أن يقولَ شيئاً، فإِذا رأى ما يَلزَمُ عليه، جَحَدَ أن يكونَ قالَه، وصَمَّمَ على ذلك، وكابرَ فيه، وهذا الضرْبُ من المكابرة يقعُ كثيراً بين الخصومِ، ولقد التجأْتُ من مُكالَمةِ بعضِ من هذه سبيلُه


(١) في الأصل: "وفكره".
(٢) يقال: كابرته مكابرة: غالبته مغالبة، وعاندته. والمكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب، بل لإلزام الخصم، وقيل: هي مدافعة الحق بعد العلم به. "المصباح المنير" (كبر)، و"التعريفات" ص ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>