للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وكذلك فليس من شرطهما كونُ الناسخِ أخف من المنسوخ؛ لأنه قد يُنسخُ الشَيءُ بمثله، وبما هو أثقلُ منه، وبما هو أخف، وقد يُنسخُ إلى غير بَدَل أصلاً، على ما نَدُل عليه من بعدُ (١)، إن شاء الله؛ فلا وجهَ لقول مَنْ قال: لا يُنسخُ إلا ببدلٍ (٢).

فهذه جملة كافية في الشُروط المُعْتَبَرةِ وغيرِ المعتبَرةِ.

فصول

في بيانِ ما يصحُ ثبوتُ حكمِه بالتًعبدِ، ويصحُّ زوالُه بالنسخ.

قد أكثرَ أهل العلمِ من الفقهاءِ والمتكلمين استعمالَ القولِ: بأن النسخَ يتناولُ الأزمانَ فقَطْ دون الأعيانِ، وأن التَخصيصَ يتناولُ الأعيانَ والأزمانَ والأحوالَ، وهذا إنما يستعملُه المحصَلون لعلم هذا البابِ على سبيل التجَوُّزِ والاتَساعِ؛ لأن الأعيانَ والأزمانَ باتَفاقٍ ليست من أفعال العبادِ ومقدوراتِهم، ولا ممَّا يدخلُ تحت تكاليفِهم، وإذا كان كذلك؛ وجَبَ أن يتناولَ النسخُ على الحقيقة رفعَ فِعْل في بعض الأزمانِ دونَ رَفْعَ الزمانِ.

وكذلك فإنما يدخلُ التخصيصُ في إسقاط فعل في بعض


= وغيرهم. انظر "نصب الراية" ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥.
(١) انظر ما يأتي في الصفحة (٢٥٠).
(٢) القائلون بمنع نسخ الحكم إلى غير بدل هم جماهير المعتزلة كما حكاه عنهم الجويني في (البرهان) ٢/ ١٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>