للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة كلّها واجبة (١)

فصل

في جمعِ أدلتنا

فمن ذلك: أنَ التخييرَ على ضربين:

أحدهما: من طريق التخصيص.

والثاني من طريق التعميم.

وقد ثبت بإجماعِنا أنَه لو قال لمن في ملكه عبيد: أعتِق واحداً من عبيدِك، أو اقتل واحداً من المشركين. اقتضى ذلكَ إِيجابَ عتق واحدٍ من العبيد، وقتلَ واحدٍ من المشركين لا بعينه، والتخييرُ حاصلٌ في التنكير، كذلك إذا وردَ التخييرُ من طريقِ التخصيص.

يوضحُ هذا أن التوضيح لقوله: أعتق واحداً من عبيدك، واقتل واحداً من المشركين، والمعنى: إِما هذا، وإما هذا، وإما هذا، وهذا هو بعينه قوله: فتحرير، أو إِطعام ... أو كسوة، ولا فرقَ بإجماع العقلاء في ذلك، فإذا كان الواجبُ في التخييرِ بالعموم واحداً لا بعينه، كذلكَ في الخصوصِ، وكُلُّ ما يتعلّق به المخالفُ في هذه المسألةِ من وجوبِ التساوي في الأصلحِ، موجود في الأعيانِ الداخلةِ في عمومِ اللفظ، وتعليقِ الأمرِ بواحدٍ منها.

ومن ذلك: أن التخييرَ قد يحصلُ بين الأشياءِ المختلفةِ في أعيانِها


= و"المستصفى"١/ ٦٧.
(١) انظر "المعتمد"١/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>