للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما عَيَّرَ به، وليس بحجةٍ في صواب ما عِيبَ أو عِيبَ عليه.

فصل

من آداب الجدلِ (١)

اعلم أن تسليمَ الشيءِ يقومُ مَقامَ الإِقرارِ به فيما يوجبُه الإِقرار من البناءِ عليه واستشهادهِ على غيره، لأن المُنكِرَ لَما حالَ إنكارُه بينه وبين السؤال في فرعه، سَلمَه المقِر به بتوَهُّمِه بذلك إلى ما يصل (٢) إليه المُقِرُّ من المساءلةِ في الفرع الذي أَقَر بأصله، وليس لتسليمه وجهٌ غير هذا، فعامِلْهُ معاملةَ المُقِرِّ.

ومما يُبَيِّنُ ما قلنا: أنه لما سألَ في الفرع فمُنعِ الجوابَ، وقيل له: الكلام بيننا وبينك في الأصل، فإذا صحَ الأصلُ دَلَلْناكَ على صِحةِ فرعِه، وناظَرْناكَ حينئذٍ فيه. قال عند ذلك: فإذا أُسَلَمُه ولا أطعُنُ فيه، فناظروني الآن في فرعه؛ لِيَصِلَ بالتسليم إلى ما مَنَعهُ منك بالِإنكارِ، والتسليم إقرار (٣)، لأنه أقر على شَرْطٍ في الظاهر.

وتَتَّبعْ قولَ خصمِك: يجوز، ويمكِنُ، وُيتوهم، وُيقدَرُ عليه، وُيراد، وُيكرَهُ، ويجوزُ لك، مما يَتعلقُ بغيره، فإن كان توقفُه على غيره


(١) انظر "علم الجذل في علم الجدل" ص ١٣ - ١٨ للطوفي، و"الفقيه والمتفقه" ٢/ ٢٥ - ٣٢، و"الجدل" لابن عقيل ص ٢، و"أصول الفقه" لابن مفلح ٢/ ٨٩٠، و"الكافية" ص ٥٢٩ - ٥٤١، و"الإيضاح لقوانين الاصطلاح" ص ٤٢.
(٢) في الأصل: "اتصل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل: "إقرارا".

<<  <  ج: ص:  >  >>